14‏/12‏/2013

شروط الاشتراك في خدمات الجيل الثالث Conditions de services d'abonnement 3g

حددت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، “أ أر بي تي” شروط وضوابط الاشتراك في خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال، عبر قرارين منفصلين حملا الرقمين 90 و91، بعد منحها الضوء الأخضر لمتعاملي الهاتف النقال للشروع في التسويق التجاري لخدمات الـ”3 جي”.

وجاء في منشور رسمي لسلطة الضبط على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أن القرار 90 يهدف إلى “الفصل الكامل بين رخصتي “جي أس أم” والجيل الثالث، ومنه الفصل في المداخيل المحصلة من استغلال الشبكتين يكون الفصل في الضرائب المفروضة على كل رخصة، كما حذّرت سلطة الضبط، من أنها لا ترخص استعمال الرقم “جي أس أم” على شبكة الجيل الثالث حاليا فيما يخص هذا القرار.

الشرائح لا تفعل إلا بعد استلام المتعامل لملف المشترك

أما بخصوص القرار الذي حمل رقم 91، فقد أوضحت سلطة الضبط أن الأمر يتعلق بوضع صيغة عملية لتحديد هوية واضحة وأكيدة لكل زبون سواء كان ينتمي للزبائن ذوي الدفع القبلي أو البعدي، حتى يتمكن كل متعامل من إنشاء قاعدة معطيات حول زبائنهم لشبكة الـ3 جي تكون منسجمة وذات مصداقية.

وبحسب القرار فإن تحديد هوية كل زبون بوضوح سيضمن لسلطة الضبط عدم خضوع إحصاء الزبائن المصرح بهم إلى اختلالات سبق وأن تم تسجيلها بالنسبة لرخصة “جي أس أم”، مثل استعمال نفس الشخص لعدد معتبر من الأرقام المختلفة أو وجود مشتركين لا تعرف هوياتهم على الإطلاق.

وشددت سلطة الضبط على أن الانخراط في خدمة الجيل الثالث لا يكون إلا بتنقل المعني شخصيا إلى الوكالة التجارية للمتعامل، أو عبر نقاط البيع المعتمدة من طرف المتعاملين، ويقدم المشترك بطاقة الهوية سارية المفعول، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، ويتحصل بالمقابل على عقد يثبت حصوله على الاشتراك.

وأكدت سلطة الضبط، أنه “من شأن هذه الأحكام حماية المشترك من تحديد هوية خاطئة أو غامضة قد تسبب له إزعاجا في حالة تحقيق قانوني حول استعمال مسيء لبطاقة سيم باسمه”.

ولفت قرار سلطة الضبط إلى أن الزبائن الذين يتوجهون إلى نقاط البيع المعتمدة من طرف متعاملي الهاتف النقال للحصول على اشتراك “3 جي”، سوف لن يتم تفعيل شرائح “يو سيم” للجيل الثالث الخاصة بهم، إلا بعد استلام المتعامل لكافة الوثائق والمعلومات المدققة حلو هوية المشترك، وهذا في أجل أقصاه 30 يوما اعتبارا من تاريخ التسجيل.

وألزمت سلطة الضبط متعاملي الهاتف النقال في حال تغيّب المكتتب المعني، بضرورة تقديم وكالة رسمية صادرة عن البلدية أو الموثق، وبطاقة هوية سارية الصلاحية ونسخ أصلية مصادقة عليها لبطاقة الهوية المقدمة.

ونبّهت سلطة الضبط المتعاملين لضرورة إعلام زبائنهم أن العقد المبرم يوجب على الزبون التصريح الفوري عند فقدان الشريحة من أجل التمكن من إلغاء الشريحة المفقودة، وأن الحصول على شريحة أخرى يجب أن يكون مرفقا بتصريح ضياع مسلم من طرف الجهات الأمنية المخولة.

واشترطت سلطة الضبط على المتعاملين تقديم قاعدة بيانات للمشتركين تتضمن على الأقل، الاسم واللقب، وتاريخ الميلاد وعنوان وولاية الإقامة، ورقم الهاتف ورقم بطاقة الهوية، وتاريخ أول ربط بالانترنت، وتاريخ اقتناء شريحة

سيم/ يوسيم، وتعريف نقطة البيع التي سلمت الشريحة، مع ضرورة تزويد سلطة الضبط بهذه القاعدة مرة كل شهر

0 التعليقات

إرسال تعليق